المحقق الكركي

226

جامع المقاصد

وكذا غير الكسوب إلى أن يقصر المال وإن قل التفاوت . ويستحب إظهار الحجر لئلا يستضر معاملوه . ثم للحجر أحكام أربعة : منعه من التصرف ، وبيع ماله للقسمة ، والاختصاص ، والحبس . المطلب الثاني : في المنع من التصرف : ويمنع من كل تصرف مبتدأ في المال الموجود عند الحجر ، بعوض أو غيره ، ساوى العوض أو زاد أو قصر . ولا يمنع مما لا يصادف المال كالنكاح ، والطلاق ، واستيفاء

--> ( 1 ) كفاية الأخيار 1 : 166 .